|
النظام الاساسي
الباب الأول
تأسيس الجمعية وأهدافها
مادة (1)
تأسست في دولة الكويت عام 1981م جمعية أطلق عليها اسم جمعية التمريض
الكويتية ومقرها مدينة الكويت.
مادة (2)
أهداف الجمعية
1-
السعي لتعزيز مهنة التمريض ورفع مستواها اجتماعيا وعلميا.
2-
العمل على حفظ حقوق العضو في مجال مهنة التمريض.
3-
الاتصال والتنسيق مع إدارة المريض بوزارة الصحة وبرامج تعليم التمريض
في الكويت للتشاور فيها يختص باسس المهنة وقوانينها والنظريات
المستحدثة في عالم المهنة.
4-
العمل إلى تنظيم وتدعيم الصلاتبين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون
وتقوية الروابط بينهم اجتماعيا وثقافيا ورياضيا وإبداء الرأي فيما ينشأ
بينهم أو بين المواطنين من خلافات والسعي لتسويتها.
5-
العمل على تدعيم الصلات وتوثيق التعاون العلمي والمهني بين الممرضات
بدولة الكويت وزميلاتهن في الدول العبية والأجنبية والمجلس الدولي
للتمريض.
6-
توطيد الروابط بين الممرضات في النظام الحكومي والقطاع الأهلي.
7-
تنظيم الدراسات العلمية والمحاضرات والندوات الثقافية والاجتماعية
ونشرها في مجلة ثقافية لتعريف المواطنين بمهنة التمريض.
8-
تبادل الزيارات مع مختلف البلاد العربية والأجنبية والاشتراك في
المؤتمرات التي لها علاقة بشئون التمريض للإطلاععلى الأساليب العلمية
الحديثة للتمريض والاستفادة منها.
مادة (3)
لا يجوز للجمعية التعرض للمسائل السياسية والدينية.
الباب الثاني
شروط العضوي وفئاتها وواجباتها
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (4)
يشترط في العضو أن يكون:
1-
حاملا شهادة تمريض معترف بها في دولة الحكويت ومزاولا للمهنة.
2-
طلاب السنة النهائية من برامج تعليم التمريض بالكويت.
3-
العضو الكويتي المستقيل أو المتقاعد الذي يرغب في استمرارية عضويته في
الجمعية بعد تركه العمل.
4-
يشترط في العضو أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في
جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يقر
النظام الاساسي للجمعية ويعمل على تحقيق أهدافها.
الفصل الثاني
واجبات العضو
مادة (5)
تحدد واجبات العضو على النحو التالي:
1-
العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يقر بكيانها أو يسيء إلى
سمعتها.
2-
احترام النظام الاساسي للجمعية واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية
العمومية ومجلس الإدارة.
3-
أن لا يقوم بأي عمل مناف للنظام أو الآداب العامة وأن يتجنب إثارة
الترعات الدينية والسياسية أو إثارة التعصبات الطائفية أو العنصرية أو
المذهبية.
4-
أن يقوم بسداد التزاماته المالية للجمعية في المواعيد المحددة.
الفصل الثالث
إسقاط العضوية
مادة (6)
تسقط العضوية عن العضو في المجالات التالية:
1-
الوفاة.
2-
الاستقالة عن عضوية الجمعية.
3-
إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
4-
إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه حسب الشروط والأحكام
الواردة في اللائحة المالية بشرط إخطاره بموعد هذا الاستحقاق.
مادة (7)
لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي
سنة من تاريخ الرفض.
الفصل الرابع
فئات العضوية بالجمعية كما يلي:
أولا: عضو عامل:
وهو كل عضو كويتي يتمتع بشروط العضوية الكاملة ويباشر ما له من
حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكا هذا النظام.
ثانيا: عضو شرف:
تمنح هذه العضوية للشخصيات التي تنتفع منهم الجمعية أدبيا أو
ماديا أو تكون لهم ميزة في العلوم والفنون المرتبطة بمهنة التمريض ولو
كانوا غير ممارسين لها ولو كانوا غير مقيمين في الكويت ويتمتعون بعضوية
الجمعية وفقا لأحكام المادتين 9 و10 من هذا النظام كما أنه يجوز لمجلس
الإدارة بعد أخذ الموافقة من الجمعية العمومية للجمعية أن ترشح رئيسا
فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدار وتكون مدة الرئاسة
الفخرية سنوية أو لمدة غير محددة.
ويعفي رئيس الجمعية الفخرية وعضو الشرف من رسوم الاشتراك أو
إجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
ثالثا: عضو منتسب:
1-
هو العضو الغير كويتي ويتمتع بشروط العضوية الكاملة وينتفع بمرافق
الجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام
المادة (9) على أن لا يقل عمره عن 21 سنة.
2-
طلبة السنة النهائية في برامج التعليم التمريضي في دولة الكويت.
مادة (9)
جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في
حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق
الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء
العاملين الذي مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأن يكونوا قد سددوا
الاشتراك السنتوي قبل 6 اشهر من عقد الجمعية العمومية على الأكثر.
الفصل الخامس
إجراءات طلب العضوية
مادة (10)
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك
مصحوبا برسم الالتحاق المقرر وتدرج طلبات الالتحاق حسب تواريخ تقديم
الطبات في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية خلال
أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بعرضها على مجلسالإدارة للبت فيها
وذلك بتزكية المتقدم من قبل عضو مجلس الإدارة على الأقل.
مادة ( 11 )
يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره تعلق
صوره من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية ، وفي حالة القبول يجب
على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية وإلا اعتبر
طلبه كأن لم يكن ولا يحق له في هذه الحالات استرداد رسم الدخول أما في
حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده
مادة ( 12 )
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم
الاشتراك في سنة ما إذا أدوا المبالغ المتأخرة عليهم ويشترط في هذه
الحالة أن يكون عدم السداد بعذر قهري وأن يوافق مجلس الإدارة على إعادة
العضوية .
مادة ( 13 )
العضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب لا يجوز لورثته في
حالة الوفاة استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات
التي يكون دفعها أثناء عضويته.
مادة ( 14 )
يجوز أن تقبل الجمعية زائرين من غير الأعضاء ممن تنتفع منهم
الجمعية أن ينتفعون بمرافقها دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في
إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من
مجلس الإدارة ويلتزم الزائرون بدفع رسوم الانتفاع بمرافق
الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على
النموذج المعد لذلك . ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في
المادتين 9 و 10 من هذا النظام
الباب الثالث
مالية الجمعية
مادة ( 15 )
تبدأ السنة المالية للجمعية من 1 فبراير وتنتهي في 31 يناير من
كل عام ما عدا السنة الأولي حيث تبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في 31
يناير من العام التاي .
مادة ( 16 )
تتكون مالية الجمعية من :-
1 – رسوم الالتحاق والاشتراك حسب الفئات التي تحدها اللائحة المالية .
2 – التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها .
3 – الإعانات الحكومية .
4 – ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها
مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المدعية في البلاد .
مادة ( 17 )
تحدد الرسوم والاشتراكات السنوية كما يلي :-
1 – خمسة دنانير رسم قبول العضو بالجمعية .
2 – عشرة دنانير رسم إشتراك العضو بالجمعية .
3 – على جميع الأعضاء دفع الاشتراك السنوي خلال 6 أشهر قبل انتهاء
السنة المالية على الاكثر .
مادة ( 18 )
تودع الجمعية أموالها لدى بنك وعليها إخطار وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته
مبلغاَ يزيد عن مائة دينار كويتي لمواجهة المصروفات العاجلة.
مادة ( 19 )
لايجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .
مادة ( 20 )
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات
بشرط أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الإختصاصات الآتية
:-
1 – مراجعة حسابات الجمعية أولا .
2 – مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس
الإدارة .
3 – مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .
4 – رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية وإبداء
ملاحظاته عن شئون الحمعية المالية بصفة عامة .
مادة ( 21 )
يجوز منح جمعية العاملين لدى الجمعية مكافأة شهرية يحدد بقرار مجلس
الإدارة .
مادة ( 22 )
لا ينح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافاة عن الأعمال
المعهود إليهم بصفتهم هذه .
مادة ( 23)
إذا خلا مراقب الحسابات يهتار مجلس الإدارة بدلا منه على أن
يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة ( 24 )
تتكون الجمعية العمومية من العضوات العاملات الاتي مضت على
عضويتهن بالجمعية مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الدمعية
العمومية ويشترط سدادهن اشتراكاتهن طبقا للنظام المعمول به في الجميعة
.
مادة ( 25 )
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل عام في
موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجه
الدعوة ألى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن
أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية :-
1 – جدول أعمال الجلسة .
2 – تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارة المالية
وأوجه النشاط.
3 – الحساب الختامي عن السنة المالية المتهية معتمدا من مراقب الحسابات
ومشروع ميزانية السنة المقبله .
4 – كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
مادة ( 26 )
يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات
بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل
كشفا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وكشف
آخر بأسماء الأعضاء العاملين الذين لهم حق الترشيح والانتخابات موقعا
عليه السكرتيرة أمينة الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة بخطاب
الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة .
مادة ( 27 )
تختص الجمعية العمومية بالنظر في :-
1 – تقرير مجلس الإدارة واعتماده .
2 – اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشرع الميزانية
المقبلة
3 – بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
4 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة بحضور العاملين
فقط .
5 – اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
مادة ( 28 )
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف
الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في
الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد في خلال أسبوع من موعد
الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
على أن لا يقل عددهم عن عشرة ويذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .
مادة ( 29 )
إذا بدأ اجتماع الجميعة العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة
القرارات التي تصدر بعد انسحاب عدد من الأعضاء في الجلسة .
مادة ( 30 )
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة
لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أمام
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر عددا من
الأصوات وإذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوي لعدد أعضاء
المجلس يكون اختيار أعضاء المجلس يكون اختيار الاعضاء بالتزكية بدون
حاجة الى إجراء انتخابات جديدة .
مادة ( 31 )
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي
إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوة إذا طلب منه ذلك ثلثي
الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يبينوا الغرض من
الاجتماع ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل إلى موعد آخر في خلال أسبوع من
موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتمع صحيحا بحضور عشرون عضوا يحق لهم
حضور الجمعية العمومية .
مادة ( 32 )
تختص الجمعية العمومية غيرالعادية بالنظر في المسائل الآتية :-
1 – المسائل الهامة العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .
2 – البت في استقالة رئيس الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو
جميعهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وإجراء الانتخابات
لشغل هذه المراكز.
3 – إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة جميعهم أو بعضهم .
4 – تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5 – حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها وتوجه الدعوه إلى
الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جداول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة
عليهم بمدة لا تقل عن أسبوعين .
مادة ( 33 )
لا يجوز للجمعية العمومية أو العادية الغير مادية أن تنظر في
السائل غير المدرجة في جدول الأعمال .
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن
اتخذ فيه إلا بعد مضى سنه من صدور هذا القرار.
مادة ( 34 )
لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة إلا إذا
صدرت بالأغلبية
المطلقة لجميع الأعضاء.
مادة ( 35 )
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية في الموعد المحدد يجب
على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد
وأسلوب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحول إجراء أي تعديل في
جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين لهم حق
الحضور كما توضع في لوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب المرسل
للأعضاء.
مادة ( 36 )
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول
الأعمال ترفع الجلسة ويوقف الاجتماع على أن يستانف في موعد لا يجاوز
أسبوعين للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتغير
القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذه .
مادة ( 37 )
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائب الرئيس فأن لم
يتواجد أحد منهم يرأٍس الجلسة أكبر الأعضاء سنا ويقوم أمين سر الجمعية
بأعمال السكرتارية فإن كان متغيباَ يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه
من بين أعضائه .
الباب الخامس
مجلس الإدارة
مادة ( 38 )
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبع أعضاء تنتخبهم
الجمعية العمومية لمدة سنتين .
مادة ( 39 )
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة :-
1 – أن يكون عضوا عاملا ومزاولا للمهنة .
2 – ألا يقل سنه عن إحدى وعشرون سنة ميلادية .
3 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بوظيفة بأجر أو
مكافاة بالجمعية .
4 – أن يقدم طلب الترشيح إلى سكرتارية الجمعية العمومية بأسبوعين على
الأقل .
مادة ( 40 )
ينتخب مجلس الإدارة بمحرد تكوينه من بين أعضائه رئيساً ونائباً
للرئيس وأمنيا للسر أميناً للصندوق .
مادة ( 41 )
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتيه :-
1 – إدارة شئون الجمعية وتعريف أمورها وتوفير مختلف السبل لأعضائها
لممارسة نشاطها الاجتماعي والثقافي على أكمل وجه.
2 – وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها .
3 – النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها .
4 – بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها .
5 – دعوة الجمعيات العمومية العاجية وغير العادية وتنفيذ قرارها .
6 – وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية
العمومية .
7 – تنفيذ القرارات الناتجه عن الجمعيات العمومية العادية والغير عادية
.
8 – إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع
الميزانية المقبله تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية
.
9 – بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء .
10 – تعيين الموظفين للعمل في الجمعية وتحديد مكافأتهم .
11 – وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية
والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات .
12 – تكوين اللجان الدائمة والموافقة لتنظيم شئون الجمعية .
13 – إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية والتكلم باسمها مع مختلف
الجبهات .
14 – تظبيق العقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي واللوائح الداخلية
عند ثبوت أي مخالفة من الأعضاء للقوانين أو الأنظمة المعمول به
بالجمعية أو القرارات للجمعية العمومية .
15 – اختيار من يراه من أعضاء الجمعية أو غيرهم لتمثيلها في أنهاء
المعاملات الخاصة بالجمعية وانتداب من يمثلها لدى الجهات الرسمية وفي
المؤتمرات والندوات.
مادة ( 42 )
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين وتوجه الدعوة
من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد
الاجتمع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها ولا
يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة وتصدر قرارات
المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس .
مادة ( 43 )
يعتبر العضو الذي تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات
متتالية أو سبع جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر كتابي يقبله المجلس
مستقيل ويعتبر مركزه شاغرا.
مادة ( 44 )
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو بالوفاة أو
لأي سبب من الأسباب يشغل المركز الشاغر العضور الحائز في آخر انتخابات
أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء.
المختارين فإذا رفض أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية
العمومية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على ان يتم ذلك في ظرف (
شهرين ) على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة أولا على
الوجه المبين في هذه المادة ثم يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من
يحل الرئيس .
مادة ( 45 )
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر
الجميعة لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :-
1 – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات .
2 – اشتراكات سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .
3 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة
ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس
الإدارة .
مادة ( 46 )
يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :-
1 – رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .
2 – تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والتكلم باسمها .
3 – التوقيع مع أمين الصندوق على إذن الصرف والشيكات .
4 – توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية .
مادة ( 47 )
يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الأتية :-
1 – يتولى اختصاصات الرئيس في غيابه على أن يتخذ جميع قراراته بعد
موافقة أعضاء مجلس الإدارة .
2 – الإشراف العام على أنشطة لجان الجمعية .
3 – الإشراف الإداري على مرافق مقر الجمعية .
مادة ( 48 )
يباشر أمين السر الاختصاصات الآتيه :-
1 – توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمه لاجتماعات الجمعيات العمومية
ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر بها وتسجيلها بالدفاتر .
2 – تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى الرئيس إدخالها في
جدول أعمال مجلس الإدارة وكذلك الموضوعات التي يرى مجلس الإدارة
إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية .
3 – تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة .
4 – إعلان أسماء المرشحين ووظيفتهم ومؤهلاتهم في لوحة الجمعية خلال
الأسبوعين السابقين لاجتماع الجمعية العمومية .
5 – رفع تقرير أدبي سنوي إلى مجلس الإدارة .
6 – عرض طلبات العضوية على مجلس الإدراة .
7 – حفظ سجلات وأختام وعقود الجمعية بعهدته.
8 – تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين
الصندوق .
9 – الرد والتوقيع على جميع مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى
مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس .
مادة ( 49 )
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية :-
1 – تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعيات وإيداعها في البنك الذي به
أموال الجمعية .
2 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من
مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية .
3 – التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .
4 – الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات
والمصروفات مع المسئولية الكاملة عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد
في الدفاتر.
5 – وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر
في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلأى مجلس
الإدارة .
6 – حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية
المالية في مقر الجمعية .
7 – صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة .
مادة ( 50 )
يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية
وبالأخص اللوائح الآتية :-
1 – اللائحة الداخلية.
2 – اللائحة المالية .
3 – اللائحة الجزائية .
مادة ( 51 )
في حالة إحلال الجمعية تؤل كافة أموالها إلى وزارة الشئون الاجتمعاعية
والعمل.
|